محمد جواد مغنية

77

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد

لأن تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به . وقائل بأنه توكيد لا تأسيس . وهو الأصح والأرجح ، لأن الطبيعة مطلقة وواحدة ، والمصاديق متماثلة ، ولا دليل على وجوب تكرار الفعل ، بل ادعى بعض المؤلفين « ان الطبيعة الواحدة يستحيل أن يتعلق بها أمران من دون امتياز » . أما القول بأن تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به - فإنما يصح لو تعدد المأمور به طبيعة ومصداقا .